تعديل لائحة حوكمة الشركات المدرجة 2026: عزل مجلس الإدارة وتوزيع الأرباح
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، طالت تحديداً ضوابط عزل أعضاء مجلس الإدارة وآلية تحديد وتوزيع الأرباح، وهي تعديلات تعيد التوازن بين حقوق صغار المساهمين وصلاحيات المجلس.
من يملك حق طلب العزل؟
منح التعديل مساهماً واحداً أو أكثر يملكون معاً 10% من رأس مال الشركة على الأقل حق التقدّم بطلب عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة، بشرط مضي ستة أشهر على الأقل من بداية الدورة. كما أجاز طلب عزل عضو واحد محدد عند ثبوت عدم قدرته على ممارسة مهامه، دون اشتراط عزل المجلس بأكمله.
الفرق بين عزل المجلس وعزل عضو واحد
ميّز الإطار الجديد بين الإجراءين من حيث الأثر والضوابط: عزل المجلس بالكامل خطوة استثنائية تتطلب نصاباً ومهلة زمنية أطول، بينما عزل عضو بعينه إجراء أخف يستهدف معالجة حالات محددة كالتقصير الجسيم أو تعارض المصالح دون تعطيل عمل المجلس ككل.
تنظيم آلية توزيع الأرباح
إلى جانب ضوابط العزل، طوّرت الهيئة الإطار التنظيمي الخاص بتحديد وتوزيع أرباح الشركات المدرجة، بما يرسّخ معايير أوضح لتوقيت الإعلان عن التوزيعات وربطها بالقوائم المالية المعتمدة، بعيداً عن الاجتهادات التي كانت تختلف من شركة لأخرى.
أثر التعديلات على حوكمة الشركات المدرجة
تمنح هذه التعديلات صغار المساهمين أداة رقابية فعلية على أداء المجلس، لكنها في المقابل تفرض على أعضاء المجالس الحالية توثيق قراراتهم وأداء مهامهم بعناية أكبر، إذ لم يعد بُعد الشركة عن أنظار المساهمين حائلاً دون طلب عزل فردي مسبب.
ماذا يعني هذا للشركات المدرجة؟
على الشركات المدرجة مراجعة أنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية لضمان توافقها مع الضوابط الجديدة، وعلى مجالس الإدارة توثيق محاضر اجتماعاتها وأسانيد قراراتها المتعلقة بالأرباح والتوزيعات بشكل يحصّنها من أي طلب عزل مستقبلي غير مبرر.
كتبه: نافع بن سعيد السُّلمي — مستشار قانوني.